السيد جعفر الجزائري المروج
564
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وإن كان ( 1 ) لتوقّفه على مقدّمات زمانيّة يتأخّر لأجلها ذو المقدّمة . ثم ( 2 ) إنّ ثبوت القيمة مع تعذّر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقّا للضامن ، فلا يجوز ( 3 ) للمالك الامتناع ، بل ( 4 ) له أن يمتنع من أخذها ، ويصبر إلى زوال العذر ، كما صرّح به الشيخ في المبسوط ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 95 .